( 6280 ) فصل : فإن
غاب عن زوجته سنين ، فبلغتها وفاته ، فاعتدت ، ونكحت نكاحا صحيحا في الظاهر ، ودخل بها الثاني ، وأولدها أولادا ، ثم قدم الأول ، فسخ نكاح الثاني ، وردت إلى الأول ، وتعتد من الثاني ، ولها عليه صداق مثلها ، والأولاد له ; لأنهم ولدوا على فراشه . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأهل
العراق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأهل
الحجاز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وغيرهم من أهل العلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، قال : الولد للأول ; لأنه صاحب الفراش ، لأن نكاحه صحيح ثابت ، ونكاح الثاني غير ثابت ، فأشبه الأجنبي . ولنا أن الثاني انفرد بوطئها في نكاح يلحق النسب في مثله ، فكان الولد له دون غيره ، كولد الأمة من زوجها يلحقه دون سيدها ، وفارق الأجنبي ، فإنه ليس له نكاح .