( 655 ) مسألة : قال : ( وإن تقدمت النية قبل التكبير وبعد دخول الوقت ما لم يفسخها أجزأه ) قال أصحابنا : يجوز
تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير ، وإن طال الفصل أو فسخ نيته بذلك ، لم يجزئه . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على هذا ، وفسره به . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر [ ص: 280 ] يشترط مقارنة النية للتكبير ; لقوله تعالى : {
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } . فقوله ( مخلصين ) حال لهم في وقت العبادة ، فإن الحال وصف هيئة الفاعل وقت الفعل ، والإخلاص هو النية ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } . ولأن النية شرط ، فلم يجز أن تخلو العبادة عنها ، كسائر شروطها .
ولنا ، أنها عبادة فجاز تقديم نيتها عليها ، كالصوم ، وتقديم النية على الفعل لا يخرجه عن كونه منويا ، ولا يخرج الفاعل عن كونه مخلصا ، بدليل الصوم ، والزكاة إذا دفعها إلى وكيله ، كسائر الأفعال في أثناء العبادة .