( 6285 ) فصل : ويستحب أن يكون
اللعان بمحضر جماعة من المسلمين ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد حضروه مع حداثة أسنانهم ، فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير ; لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال ، ولأن اللعان بني على التغليظ ، مبالغة في الردع به والزجر ، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك .
ويستحب أن لا ينقصوا عن أربعة ، لأن بينة الزنا الذي شرع اللعان من أجل الرمي به أربعة ، وليس شيء من هذا واجبا ، ويستحب أن يتلاعنا قياما ، فيبدأ الزوج فيلتعن وهو قائم ، فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت وهي قائمة ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
لهلال بن أمية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3786قم فاشهد أربع شهادات } ولأنه إذا قام شاهده الناس ، فكان أبلغ في شهرته ، فاستحب كثرة الجمع ، وليس ذلك واجبا . وبهذا كله قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ولا أعلم فيه مخالفا .