صفحة جزء
( 6288 ) فصل : ويشترط في صحة اللعان شروط ستة : أحدها ، أن يكون بمحضر الإمام أو نائبه . الثاني ، أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه ، فإن بادر به قبل أن يلقيه الإمام عليه ، لم يصح ، كما لو حلف قبل أن يحلفه الحاكم . الثالث ، استكمال لفظات اللعان الخمسة ، فإن نقص منها لفظة ، لم يصح . الرابع أن يأتي بصورته ، إلا ما ذكرنا من الاختلاف في إبدال لفظة بمثلها في المعنى . الخامس ، الترتيب ، فإن قدم لفظة اللعنة على شيء من الألفاظ الأربعة ، أو قدمت المرأة لعانها على لعان الرجل ، لم يعتد به . السادس ، الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا ، وتسميته ونسبته إن كان غائبا . ولا يشترط حضورهما معا ، بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه ، مثل إن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه ، لعدم إمكان دخولها ، جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية