صفحة جزء
( 6289 ) فصل : وإن كان الزوجان يعرفان العربية ، لم يجز أن يلتعنا بغيرها ; لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية . وإن كانا لا يحسنان ذلك ، جاز لهما الالتعان بلسانهما ; لموضع الحاجة ، فإن كان الحاكم يحسن لسانهما ، أجزأ ذلك ، ويستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما ، وإن كان الحاكم لا يحسن لسانهما ، فلا بد من ترجمان . قال [ ص: 71 ] القاضي : ولا يجزئ في الترجمة أقل من اثنين عدلين . وهو قول الشافعي وظاهر قول الخرقي ; لأنه قال : ولا يقبل في الترجمة عن أعجمي حاكم إليه ، إذا لم يعرف لسانه ; أقل من عدلين يعرفان لسانه . وذكر أبو الخطاب رواية أخرى ، أنه يجزئ قول عدل واحد . وهو قول أبي حنيفة ، وسنذكر ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية