( 6289 ) فصل :
وإن كان الزوجان يعرفان العربية ، لم يجز أن يلتعنا بغيرها ; لأن اللعان ورد في القرآن بلفظ العربية . وإن كانا لا يحسنان ذلك ، جاز لهما الالتعان بلسانهما ; لموضع الحاجة ، فإن كان الحاكم يحسن لسانهما ، أجزأ ذلك ، ويستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما ، وإن كان الحاكم لا يحسن لسانهما ، فلا بد من ترجمان . قال
[ ص: 71 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولا يجزئ في الترجمة أقل من اثنين عدلين . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنه قال : ولا يقبل في الترجمة عن أعجمي حاكم إليه ، إذا لم يعرف لسانه ; أقل من عدلين يعرفان لسانه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب رواية أخرى ، أنه يجزئ قول عدل واحد . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وسنذكر ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى .