( 6291 ) فصل : وإذا
قذف امرأته بالزنا برجل بعينه ، فقد قذفهما ، وإذا لاعنها سقط الحد عنه لهما ، سواء ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره ، وإن لم يلاعن ، فلكل واحد منهما المطالبة ، وأيهما طالب ، حد له ، ومن لم يطالب ، فلا يحد له ، كما لو قذف رجلا بالزنا بامرأة معينة . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، إلا في أنه لا يسقط حده بلعانها . وقال بعض أصحابنا : القذف للزوجة وحدها ، ولا يتعلق بغيرها حق في المطالبة ولا الحد ; لأن
هلال بن أمية قذف زوجته
بشريك ابن سحماء ، فلم يحده النبي صلى الله عليه وسلم ولا عزره له .
وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يجب الحد لهما ، وهل يجب حد واحد أو حدان ؟ على وجهين . وقال بعضهم : لا يجب إلا حد واحد ، قولا واحدا . ولا خلاف بينهم أنه إذا لاعن ، وذكر الأجنبي في لعانه ، أنه يسقط عنه حكمه ، وإن لم يذكره ، فعلى وجهين . ولنا ، أن اللعان بينة في أحد الطرفين ، فكان بينة في الطرف الآخر ، كالشهادة ، ولأن به حاجة إلى قذف الزاني ، لما
[ ص: 72 ] أفسد عليه من فراشه ، وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد للمقذوف على صدق قاذفه . كما استدل النبي صلى الله عليه وسلم على صدق
هلال بشبه الولد
لشريك ابن سحماء ، فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها ، قياسا له عليها .