( 656 ) مسألة : قال : ( ويرفع يديه إلى فروع أذنيه ، أو إلى حذو منكبيه ) لا نعلم خلافا في استحباب
رفع اليدين عند افتتاح الصلاة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا يختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . وقد ذكرنا حديث
أبي حميد وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9598إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعدما يرفع رأسه من الركوع ، ولا يرفع بين السجدتين } . متفق عليه .
وهو مخير في رفعهما إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه ، ومعناه أن يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع ، وإنما خير لأن كلا الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرفع إلى حذو المنكبين ; في حديث
أبي حميد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق ، والرفع إلى حذو الأذنين . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ،
ومالك بن الحويرث ، رواه مسلم ، وقال به ناس من أهل العلم ، وميل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلي الأول أكثر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : إلى أين يبلغ بالرفع ؟ قال : أما أنا فأذهب إلى المنكبين ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن .
وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجوز الآخر لأن صحة روايته تدل على أنه كان يفعل هذا مرة وهذا مرة .
( 657 ) فصل : ويستحب أن يمد أصابعه وقت الرفع ، ويضم بعضها إلى بعض ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9942، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا } . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : السنة أن يفرق أصابعه ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4257، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر أصابعه للتكبير } . ولنا ، ما ذكرناه ، وحديثهم قال
الترمذي : هذا خطأ ، والصحيح ما رويناه . ثم لو صح كان معناه مد أصابعه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أهل العربية قالوا : هذا الضم . وضم أصابعه . وهذا النشر . ومد أصابعه . وهذا التفريق . وفرق أصابعه . ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب ، ولهذا يستعمل في الشيء الواحد ، ولا تفريق فيه .
( 658 ) فصل : ويبتدئ رفع يديه مع ابتداء التكبير ، ويكون انتهاؤه مع انقضاء تكبيره ، ولا يسبق أحدهما صاحبه ، فإذا انقضى التكبير حط يديه ، فإن نسي رفع اليدين حتى فرغ من التكبير ، لم يرفعهما ; لأنه سنة فات محلها .
وإن ذكره في أثناء التكبير رفع ; لأن محله باق . فإن لم يمكنه رفع يديه إلى المنكبين رفعهما قدر ما يمكنه . وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510 : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وإن لم
[ ص: 281 ] يمكنه رفعهما إلا بالزيادة على المسنون رفعهما ; لأنه يأتي بالسنة وزيادة مغلوب عليها . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كقولنا في هذا الفصل جميعه .
( 659 ) فصل : وإن كانت يداه في ثوبه ، رفعهما بحيث يمكن ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43811 : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء ، فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة } . وفي رواية ، قال : ثم جئت في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب ، تتحرك أيديهم تحت الثياب . رواهما
أبو داود وفي رواية ; فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم .
( 660 ) فصل : والإمام والمأموم والمنفرد في هذا سواء ، وكذلك الفريضة والنافلة ، لأن الأخبار لا تفريق فيها .
فأما المرأة فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيها روايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إحداهما ، ترفع ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال ، بإسناده عن
أم الدرداء ،
وحفصة بنت سيرين أنهما كانتا ترفعان أيديهما . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، ولأن من شرع في حقه التكبير شرع في حقه الرفع كالرجل ، فعلى هذا ترفع قليلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : رفع دون الرفع . والثانية : لا يشرع ; لأنه في معنى التجافي ، ولا يشرع ذلك لها ، بل تجمع نفسها في الركوع والسجود وسائر صلاتها .