( 6293 ) فصل : ولو
قال لزوجته : يا زانية بنت الزانية . فقد قذفها ، وقذف أمها بكلمتين ، والحكم في الحد لهما على ما مضى من التفصيل فيه ، فإن اجتمعا في المطالبة ، ففي أيتهما يقدم ؟ فيه وجهان : أحدهما الأم ; لأن حقها آكد ، لكونه لا يسقط إلا بالبينة ، ولأن لها فضيلة الأمومة . والثاني ، تقديم البنت ; لأنه بدأ بقذفها . ومتى حد لإحداهما ، ثم وجب عليه الحد للأخرى ، لم يحد حتى يبرأ جلده من حد الأولى . فإن قيل : إن الحد هاهنا حق لآدمي ، فلم لا يوالى بينهما كالقصاص ، فإنه لو قطع يدي رجلين ، قطعنا يديه لهما ، ولم نؤخره ؟ قلنا : لأن حد القذف لا يتكرر بتكرر سببه قبل إقامة حده ، فالموالاة بين حدين فيه تخرجه عن موضوعه ، والقصاص يجوز أن تقطع الأطراف كلها في قصاص واحد ، فإذا جاز لواحد ، فلاثنين أولى .