عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المغني
كتاب العدد
فهرس الكتاب
فصل تجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم
فصل المعتدات ثلاثة أقسام
فصل كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق
فصل الموطوءة بشبهة
فصل المزني بها كالموطوءة بشبهة في العدة
مسألة طلق الرجل زوجته وقد خلا بها
مسألة اغتسلت من الحيضة الثالثة في العدة أبيحت للأزواج
مسألة اغتسلت الأمة من الحيضة الثانية في العدة
مسألة عدة من كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن
مسألة عدة الأمة
مسألة طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة وهي أمة
مسألة طلقها وهي ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
مسألة عدة الأمة إذا وجد حمل أو لم يوجد
مسألة إن عرفت ما رفع الحيض
مسألة حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه
مسألة طلقها وهي من اللائي لم يحضن
مسألة مات عنها وهو حر أو عبد قبل الدخول أو بعده
مسألة طلقها أو مات عنها وهي حامل
مسألة الحمل الذي تنقضي به العدة
مسألة أقصى مدة الحمل أربع سنين
مسألة طلقها أو مات عنها فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها
مسألة للزوج الثاني أن يتزوجها بعد قضاء العدتين
مسألة القافة بالتحاق الولد بوالديه
مسألة أم الولد إذا مات سيدها
مسألة عدة الأيسة
مسألة ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه العدة
مسألة عدة الحامل
مسألة أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها فما عدتها
مسألة ملك أمة يجب استبرائها أولا
مسألة تجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة
مسألة المطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة
مسألة خرجت المرأة إلى الحج فتوفي عنها زوجها وهي بالقرب
المغني
ابن قدامة - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي
صفحة
78
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[
ص:
78 ]
كتاب العدد
الأصل في وجوب العدة
: الكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
} وقوله سبحانه : {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
} وقوله تعالى : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
} . وأما السنة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31415
: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج ، أربعة أشهر وعشرا
} . {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41600
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11129
لفاطمة بنت قيس
: اعتدي في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=100
ابن أم مكتوم
} في آي وأحاديث كثيرة . وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة ، وإنما اختلفوا في أنواع منها .
وأجمعوا على أن
المطلقة قبل المسيس
لا عدة عليها ; لقول الله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا
} ولأن العدة تجب لبراءة الرحم ، وقد تيقناها هاهنا . وهكذا كل فرقة في الحياة ، كالفسخ لرضاع ، أو عيب ، أو عتق ، أو لعان ، أو اختلاف دين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
تفسير الآية
تخريج الحديث
ترجمة العلم