( 6298 ) فصل : وتجب
العدة على الذمية من الذمي والمسلم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن لم تكن من دينهم ، لم تلزمها ; لأنهم لا يخاطبون بفروع الدين . ولنا عموم الآيات ، ولأنها بائن بعد الدخول ، أشبه المسلمة . وعدتها كعدة المسلمة ، في قول علماء الأمصار ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأصحاب الرأي ومن تبعهم ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أنه قال : تعتد من الوفاة بحيضة . ولنا عموم قول الله تعالى : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ولأنها معتدة من الوفاة ، أشبهت المسلمة .