( 6300 ) فصل :
وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق ، سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع ، أو فسخ بعيب ، أو إعسار ، أو إعتاق ، أو اختلاف دين ، أو غيره ، في قول أكثر أهل العلم . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن عدة الملاعنة تسعة أشهر . وأبى ذلك سائر أهل العلم ، وقالوا : عدتها عدة الطلاق ; لأنها مفارقة في الحياة ، فأشبهت المطلقة . وأكثر أهل العلم يقولون : عدة المختلعة عدة المطلقة ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
والحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو ،
وأبو عياض nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وأبان بن عثمان ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، أن عدة المختلعة حيضة . ورواه
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10718ربيع بنت معوذ مثل ذلك ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان قضى به . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
ولنا قول الله تعالى : {
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة ، فكانت ثلاثة قروء ، كغير الخلع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26550قرء الأمة حيضتان } . عام ، وحديثهم يرويه
عكرمة مرسلا ، قال
أبو بكر : هو ضعيف مرسل وقول
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، قد خالفه قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، فإنهما قالا : عدتها ثلاث حيض . وقولهما أولى . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أنه قال : عدة المختلعة عدة مطلقة . وهو أصح عنه .