صفحة جزء
( 6300 ) فصل : وكل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق ، سواء كانت بخلع أو لعان أو رضاع ، أو فسخ بعيب ، أو إعسار ، أو إعتاق ، أو اختلاف دين ، أو غيره ، في قول أكثر أهل العلم . وروي عن ابن عباس ، أن عدة الملاعنة تسعة أشهر . وأبى ذلك سائر أهل العلم ، وقالوا : عدتها عدة الطلاق ; لأنها مفارقة في الحياة ، فأشبهت المطلقة . وأكثر أهل العلم يقولون : عدة المختلعة عدة المطلقة ; منهم سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وعروة ، وسليمان بن يسار ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وقتادة وخلاس بن عمرو ، وأبو عياض ومالك ، والليث ، والأوزاعي ، والشافعي ، وروي عن عثمان بن عفان ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبان بن عثمان ، وإسحاق ، وابن المنذر ، أن عدة المختلعة حيضة . ورواه ابن القاسم عن أحمد لما روى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة . رواه النسائي . وعن ربيع بنت معوذ مثل ذلك ، وأن عثمان قضى به . رواه النسائي ، وابن ماجه .

ولنا قول الله تعالى : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة ، فكانت ثلاثة قروء ، كغير الخلع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { قرء الأمة حيضتان } . عام ، وحديثهم يرويه عكرمة مرسلا ، قال أبو بكر : هو ضعيف مرسل وقول عثمان وابن عباس ، قد خالفه قول عمر وعلي ، فإنهما قالا : عدتها ثلاث حيض . وقولهما أولى . وأما ابن عمر ، فقد روى مالك ، عن نافع ، أنه قال : عدة المختلعة عدة مطلقة . وهو أصح عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية