( 6302 ) فصل :
والمزني بها ، كالموطوءة بشبهة في العدة . وبهذا قال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية
[ ص: 80 ] أخرى ، أنها تستبرأ بحيضة ذكرها
ابن أبي موسى . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما لا عدة عليها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن العدة لحفظ النسب ، ولا يلحقه نسب . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك . ولنا أنه وطء يقتضي شغل الرحم ، فوجبت العدة منه ، كوطء الشبهة .
وأما وجوبها كعدة المطلقة ، فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة ، كالموطوءة بشبهة . وقولهم : إنما تجب لحفظ النسب . لا يصح ، فإنها لو اختصت بذلك ، لما وجبت على الملاعنة المنفي ولدها ، والآيسة ، والصغيرة ، ولما وجب استبراء الأمة التي لا يلحق ولدها بالبائع ، ولو وجبت لذلك ، لكان استبراء الأمه على البائع ، ثم لو ثبت أنها وجبت لذلك ، فالحاجة إليها داعية ; فإن
المزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد ، اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا ، فلا يحصل حفظ النسب .