صفحة جزء
( 6302 ) فصل : والمزني بها ، كالموطوءة بشبهة في العدة . وبهذا قال الحسن ، والنخعي . وعن أحمد رواية [ ص: 80 ] أخرى ، أنها تستبرأ بحيضة ذكرها ابن أبي موسى . وهذا قول مالك ، وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا عدة عليها . وهو قول الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأن العدة لحفظ النسب ، ولا يلحقه نسب . وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يدل على ذلك . ولنا أنه وطء يقتضي شغل الرحم ، فوجبت العدة منه ، كوطء الشبهة .

وأما وجوبها كعدة المطلقة ، فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة ، كالموطوءة بشبهة . وقولهم : إنما تجب لحفظ النسب . لا يصح ، فإنها لو اختصت بذلك ، لما وجبت على الملاعنة المنفي ولدها ، والآيسة ، والصغيرة ، ولما وجب استبراء الأمة التي لا يلحق ولدها بالبائع ، ولو وجبت لذلك ، لكان استبراء الأمه على البائع ، ثم لو ثبت أنها وجبت لذلك ، فالحاجة إليها داعية ; فإن المزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد ، اشتبه ولد الزوج بالولد من الزنا ، فلا يحصل حفظ النسب .

التالي السابق


الخدمات العلمية