( 6303 ) مسألة قال - رحمه الله تعالى - : ( وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها ، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها ) في هذه المسألة ثلاثة فصول : ( 6304 ) الفصل الأول : أن
العدة تجب على كل من خلا بها زوجها ، وإن لم يمسها . ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس ، فأما إن خلا بها ولم يصبها ، ثم طلقها ، فإن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجوب العدة عليها . وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قديم قوليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد : لا عدة عليها ; وقوله تعالى : {
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } وهذا نص ، ولأنها مطلقة لم تمس ، فأشبهت من لم يخل بها . ولنا إجماع الصحابة ، روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، الأثرم ، بإسنادهما عن
زرارة بن أوفى ، قال : قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا ، أو أغلق بابا ، فقد وجب المهر ، ووجبت العدة . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أيضا عن
الأحنف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت . وهذه قضايا اشتهرت ، فلم تنكر ، فصارت إجماعا . وضعف
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما روي في خلاف ذلك ، وقد ذكرناه في كتاب الصداق .
ولأنه عقد على المنافع ، والتمكين فيه يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة ، كعقد الإجارة ، والآية مخصوصة بما ذكرناه ، ولا يصح القياس على من لم يخل بها ; لأنه لم يوجد منها التمكين .