( 6308 ) مسألة : قال : ( فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ، أبيحت للأزواج ) حكى
أبو عبد الله بن حامد ، في هذه المسألة روايتين : إحداهما ، أنها في العدة ما لم تغتسل ، فيباح لزوجها ارتجاعها ، ولا يحل لغيره نكاحها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقولون : قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وإسحاق . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء رضي الله عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة . قال
أبو بكر وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله أنها في عدتها ، ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا انقطع الدم لدون أكثر الحيض .
فإن انقطع لأكثره ، انقضت العدة بانقطاعه .
[ ص: 84 ] ووجه اعتبار الغسل قول الأكابر من الصحابة ، ولا مخالف لهم في عصرهم ، فيكون إجماعا . ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض ، فأشبهت الحائض ، والرواية الثانية أن
العدة تنقضي بطهرها من الحيضة الثالثة وانقطاع دمها . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم لأن الله تعالى قال : {
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } . وقد كملت القروء ، بدليل وجوب الغسل عليها ، ووجوب الصلاة ، وفعل الصيام ، وصحته منها ، ولأنه لم يبق حكم العدة في الميراث ، ووقوع الطلاق بها ، واللعان ، والنفقة ، فكذلك فيما نحن فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إذا شرطنا الغسل ، أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على الأزواج ، فأما سائر الأحكام ، فإنها تنقطع بانقطاع دمها . فصل : ( 6309 ) وإن قلنا : القروء الأطهار . فطلقها وهي طاهر ، انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وإن طلقها حائضا ، انقضت عدتها برؤية الدم من الحيضة الرابعة . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وعائشة والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله وأبان بن عثمان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور . وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وحكي عنه قول آخر ، لا تنقضي العدة حتى يمضي من الدم يوم وليلة ; لجواز أن يكون الدم دم فساد ، فلا نحكم بانقضاء العدة حتى يزول الاحتمال . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذا احتمالا في مذهبنا أيضا .
ولنا أن الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء ، فالزيادة عليها مخالفة للنص ، فلا يعول عليه ، ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنهم بإسناده ، ولفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9948إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، فقد برئت منه ، وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها . } وقولهم : إن الدم يجوز أن يكون دم فساد . قلنا : قد حكم بكونه حيضا في ترك الصلاة ، وتحريمها على الزوج ، وسائر أحكام الحيض ، فكذلك في انقضاء العدة . ثم إن كان التوقف عن الحكم بانقضاء العدة للاحتمال ، فإذا تبين أنه حيض ، علمنا أن العدة قد انقضت حين رأت الدم ، كما لو قال لها : إن حضت فأنت طالق . اختلف القائلون بهذا القول ، فمنهم من قال : اليوم والليلة من العدة ; لأنه دم تكمل به العدة ، فكان منها ، كالذي في أثناء الأطهار .
ومنهم من قال : ليس منها ، إنما يتبين به انقضاؤها ، ولأننا لو جعلناه منها ، أوجبنا الزيادة على ثلاثة قروء ، ولكنا نمنعها من النكاح حتى يمضي يوم وليلة ، ولو راجعها زوجها فيها ، لم تصح الرجعة . وهذا أصح الوجهين .