( 61 ) فصل :
إذا غسل بعض الثوب النجس ، جاز ، ويطهر المغسول دون غيره ; فإن كان يغمس بعضه في ماء يسير راكد يعركه فيه ، نجس الماء ، ولم يطهر منه شيء ; لأنه بغمسه في الماء صار نجسا ، فلم يطهر منه شيئا ، وإن كان يصب على بعضه في جفنة طهر ما طهره ، وكان المنفصل نجسا ; لأنه لا بد من أن يلاقي الماء المنفصل جزء غير المغسول ، فينجس به .