( 6315 ) فصل :
وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين ; لأن المرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد من تحيض لتسع . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة . فهذه إذا أسقطت من عمرها مدة الحملين في الغالب عاما ونصفا ، وقسمت الباقي بينها وبين ابنتها ، كانت كل واحدة منهما قد حلمت لدون عشر سنين . فإن رأت دما قبل ذلك ، فليس بحيض ; لأنه لم يوجد مثلها متكررا ، والمعتبر من ذلك ما تكرر ثلاث مرات في حال الصحة ، ولم يوجد ذلك ، فلا يعتد به . ( 6316 ) فصل : فإن
بلغت سنا تحيض فيه النساء في الغالب ، فلم تحض ، كخمس عشرة سنة ، فعدتها ثلاثة أشهر ، في ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو قول
أبي بكر وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وضعف
أبو بكر الرواية المخالفة لهذا ، وقال : رواها
أبو طالب فخالف فيها أصحابه ، وذلك ما روى
أبو طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها تعتد سنة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذه الرواية أصح ; لأنه متى أتى عليها زمان الحيض فلم تحض ، صارت مرتابة ، يجوز أن يكون بها حمل منع حيضها ، فيجب أن تعتد بسنة ، كالتي ارتفع حيضها بعد وجوده .
ولنا قول الله تعالى : {
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن } وهذه من اللائي لم يحضن ، ولأن الاعتبار بحال المعتدة ، لا بحال غيرها ، ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب ، مثل أن تحيض ولها عشر سنين ، اعتدت بالحيض ، وفارق من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه ; فإنها من ذوات القروء ، وهذه لم تكن منهن .