( 6318 ) فصل : إذا
عتقت الأمة تحت العبد ، فاختارت نفسها ، اعتدت عدة الحرة ; لأنها بانت من زوجها وهي حرة . وقد روى
الحسن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1982، أمر بريرة أن تعتد عدة الحرة . } وإن
طلقها العبد طلاقا رجعيا ، فأعتقها سيدها ، بنت على عدة الحرة . سواء فسخت ، أو أقامت على النكاح ; لأنها عتقت في عدة رجعية .
وإن لم تفسخ ، فراجعها في عدتها ، فلها الخيار بعد رجعتها ، فإن اختارت الفسخ قبل المسيس ، فهل تستأنف العدة ، أم تبني على ما مضى من عدتها ؟ . على وجهين . فإن قلنا : تستأنف . فإنها تستأنف عدة حرة . وإن قلنا : تبني . بنت على عدة حرة .