( 6319 ) مسألة قال : وإذا طلقها وهي ممن قد حاضت ، فارتفع حيضها ، لا تدري ما رفعه ، اعتدت سنة وجملة ذلك ، أن
الرجل إذا طلق امرأته ، وهي من ذوات الأقراء ، فلم تر الحيض في عادتها ، ولم تدر ما رفعه ، فإنها تعتد سنة ; تسعة أشهر منها تتربص فيها لتعلم براءة رحمها ; لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل ، فإذا لم يبن الحمل
[ ص: 89 ] فيها ، علم براءة الرحم ظاهرا ، فتعتد بعد ذلك عدة الآيسات ، ثلاثة أشهر . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هذا قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بين
المهاجرين والأنصار ، لا ينكره منهم منكر علمناه . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه .
وروي ذلك عن
الحسن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول آخر : تتربص أربع سنين ، أكثر مدة الحمل ، ثم تعتد بثلاثة أشهر ; لأن هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة رحمها ، فوجب اعتبارها احتياطا . وقال في الجديد : تكون في عدة أبدا ، حتى تحيض ، أو تبلغ سن الإياس ، تعتد حينئذ بثلاثة أشهر . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والزهري nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد وأهل
العراق ; لأن الاعتداد بالأشهر جعل بعد الإياس ، فلم يجز قبله ، وهذه ليست آيسة ، ولأنها ترجو عود الدم ، فلم تعتد بالشهور ، كما لو تباعد حيضها لعارض ولنا الإجماع الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولأن الغرض بالاعتداد معرفة براءة رحمها ، وهذا تحصل به براءة رحمها ، فاكتفي به ، ولهذا اكتفي في حق ذات القرء بثلاثة قروء ، وفي حق الآيسة بثلاثة أشهر ، ولو روعي اليقين ، لاعتبر أقصى مدة الحمل ، ولأن عليها في تطويل العدة ضررا ، فإنها تمنع من الأزواج ، وتحبس دائما ، ويتضرر الزوج بإيجاب السكنى والنفقة عليه . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لا تطولوا عليها الشقة ، كفاها تسعة أشهر .
فإن قيل : فإذا مضت تسعة أشهر ، فقد علم براءة رحمها ظاهرا ، فلم اعتبرتم ثلاثة أشهر بعدها ؟ قلنا : الاعتداد بالقروء والأشهر إنما يكون عند عدم الحمل ، وقد تجب العدة مع العلم ببراءة الرحم ، بدليل ما لو علق طلاقها بوضع الحمل ، فوضعته ، وقع الطلاق ، ولزمتها العدة .