( 6320 ) فصل :
فإن عاد الحيض إليها في السنة ، ولو في آخرها ، لزمها الانتقال إلى القروء ; لأنها الأصل ، فبطل بها حكم البدل . وإن عاد بعد مضيها ونكاحها ، لم تعد إلى القروء ; لأن عدتها انقضت وحكمنا بصحة نكاحها ، فلم تبطل ، كما لو اعتدت الصغيرة بثلاثة أشهر ، وتزوجت ، ثم حاضت . وإن حاضت بعد السنة ، وقبل نكاحها ، ففيه وجهان : أحدهما ، لا تعود ; لأن العدة انقضت بالشهور ، فلم تعد ، كالصغيرة . والثاني ، تعود ; لأنها من ذوات القروء ، وقد قدرت على المبدل قبل تعلق حق زوج بها ، فلزمها العود ، كما لو حاضت في السنة .