صفحة جزء
( 6321 ) مسألة قال : وإن كانت أمة ، اعتدت بأحد عشر شهرا ، تسعة أشهر للحمل ، وشهران للعدة هذه المسألة مبنية على أصلين : أحدهما ، أن الحرة تعتد بسنة إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه . الثاني أن عدة الأمة الآيسة شهران ، فتتربص تسعة أشهر ; لأن مدة الحمل تتساوى فيها الحرة والأمة ، لكونه أمرا حقيقيا ، فإذا يئست من الحمل ، اعتدت عدة الآيسة شهرين . وعلى الرواية التي جعل عدتها شهرا ونصفا ، تكون عدتها عشرة أشهر ونصفا . ومن جعلها ثلاثة أشهر ، فعدتها سنة كالحرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية