( 6322 ) مسألة قال :
وإن عرفت ما رفع الحيض ، كانت في عدة حتى يعود الحيض ، فتعتد به ، إلا أن
[ ص: 90 ] تصير من الآيسات ، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات أما إذا عرفت أن ارتفاع الحيض بعارض ; من مرض ، أو نفاس ، أو رضاع ، فإنها تنتظر زوال العارض ، وعود الدم وإن طال ، إلا أن تصير في سن الإياس ، وقد ذكرناه . فعند ذلك تعتد عدة الآيسات . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، في مسنده بإسناده عن
حبان بن منقذ أنه طلق امرأته طلقة واحدة ، وكانت لها منه بنية ترضعها ، فتباعد حيضها ، ومرض
حبان ، فقيل له : إنك إن مت ورثتك . فمضى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت فسأله عن ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها إن ماتت ورثها ، وإن مات ورثته ; لأنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض . فرجع
حبان إلى أهله ، فانتزع البنت منها ، فعاد إليها الحيض ، فحاضت حيضتين ، ومات
حبان قبل انقضاء الثالثة ، فورثها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه
. وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، أنه كانت عند جده امرأتان ; هاشمية ، وأنصارية ، فطلق الأنصارية وهي مرضع ، فمرت بها سنة ، ثم هلك ولم تحض ، فقالت الأنصارية : لم أحض . فاختصموا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه فقضى لها بالميراث ، فلامت الهاشمية
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال : هذا عمل ابن عمك ، هو أشار علينا بهذا . يعني
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه .