( 6325 ) فصل : في
عدة المستحاضة لا تخلو إما أن يكون لها حيض محكوم به بعادة أو تمييز ، أو لا تكون كذلك ، فإن كان لها حيض محكوم به بذلك ، فحكمها فيه حكم غير المستحاضة ، إذا مرت لها ثلاثة قروء ، فقد انقضت عدتها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المستحاضة تعتد أيام أقرائها التي كانت تعرف . وإن علمت أن لها في كل شهر حيضة ، ولم تعلم موضعها ، فعدتها ثلاثة أشهر . وإن شكت في شيء ، تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد انقضت . وإن كانت مبتدأة لا تمييز لها ، أو ناسية لا تعرف لها وقتا ولا تمييزا ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها روايتان : إحداهما ، أن عدتها ثلاثة أشهر . وهو قول
عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر
حمنة بنت جحش أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة ، فجعل لها حيضة في كل شهر تترك فيها الصلاة والصيام ، ويثبت فيها سائر أحكام الحيض ، فيجب أن تنقضي به العدة ; لأن ذلك من أحكام الحيض . والرواية الثانية ، تعتد سنة بمنزلة من رفعت حيضتها لا تدري ما رفعها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إذا كانت قد اختلطت ، ولم تعلم إقبال الدم وإدباره ، اعتدت سنة ; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; لأن به يتبين الحمل . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإسحاق لأنها لم تتيقن لها حيضا ، مع أنها من ذوات القروء ، فكانت عدتها سنة ، كالتي ارتفع حيضها .
وعلى الرواية الأولى ، ينبغي أن يقال : إننا متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل شهر ، فمضى لها شهران بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث ، فقد انقضت عدتها . وإن قلنا : القروء الأطهار . فطلقها في آخر شهر ، ثم مر لها شهران وهل الثالث ، انقضت عدتها . وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .