( 6327 ) فصل :
ولو حاضت حيضة أو حيضتين ، ثم صارت من الآيسات ، استأنفت العدة بثلاثة أشهر ; لأن العدة لا تلفق من جنسين ، وقد تعذر إتمامها بالحيض ، فوجب تكميلها بالأشهر . وإن ظهر بها حمل من الزوج ، سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا ; لأن الحامل لا تحيض . ولو حاضت ثلاث حيض ، ثم ظهر بها حمل لأقل من ستة أشهر منذ انقضت الحيضة الثالثة ، تبينا أن الدم ليس بحيض ; لأنها كانت حاملا مع رؤية الدم ، والحامل لا تحيض . ولو حاضت ثلاث حيض ، ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون حادثا بعد قضاء العدة ، بأن تأتي به لستة أشهر منذ فرغت من عدتها ، لم تلحق بالزوج ، وحكمنا بصحة الاعتداد ، وكان هذا الولد حادثا .
وإن أتت به لدون ذلك ، تبينا أن الدم ليس بحيض ; لأنه لا يجوز وجوده في مدة الحمل .