( 6331 ) فصل :
والعشر المعتبرة في العدة هي عشر ليال بأيامها ، فتجب عشرة أيام مع الليالي . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وأصحاب الرأي . ، وقال
الأوزاعي يجب عشر ليال وتسعة أيام ; لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام ، ، وإنما دخلت الأيام اللاتي في أثناء الليالي تبعا . قلنا :
العرب تغلب اسم التأنيث في العدد خاصة على المذكر ، فتطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها ، كما قال الله تعالى
لزكريا : {
آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا } . يريد بأيامها ، بدليل أنه قال في موضع آخر : {
آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا } . يريد بلياليها .
ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان ، لزمه ، الليالي والأيام . ويقول القائل : سرنا عشرا ، يريد الليالي بأيامها . فلم يجز نقلها عن العدة إلى الإباحة بالشك .