( 6333 ) مسألة قال :
ولو طلقها ، أو مات عنها ، وهي حامل منه ، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل ، أمة كانت أو حرة أجمع أهل العلم في جميع الأعصار ، على أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع حملها . وكذلك كل مفارقة في الحياة . وأجمعوا أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا ، أجلها وضع حملها ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من وجه منقطع ، أنها تعتد بأقصى الأجلين . وقاله
أبو السنابل بن بعكك ، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة لما بلغه حديث
سبيعة ، وكره
الحسن والشعبي أن تنكح في دمها . ويحكى عن
حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقضي حتى تطهر .
وأبى سائر أهل العلم هذا القول ، وقالوا : لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها ، حل لها أن تتزوج ، ولكن ، لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل ; وذلك لقول الله تعالى {
: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26775قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثا أو للمتوفى عنها ؟ قال هي للمطلقة ثلاثا ، وللمتوفى عنها } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من شاء باهلته أو لاعنته : إن الآية التي في سورة النساء القصرى : {
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } نزلت بعد التي في سورة البقرة : {
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } يعني أن هذه الآية هي الأخيرة ، فتقدم على ما خالفها من عموم الآية المتقدمة ، ويخص بها عمومها .
[ ص: 96 ] وروى
عبد الله بن الأرقم ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6412أن سبيعة الأسلمية أخبرته ، أنها كانت تحت سعد بن خولة ، وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل ، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ، فلما تعلت من نفاسها ، تجملت للخطاب ، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك ، فقال : ما لي أراك متجملة ، لعلك ترجين النكاح ؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك ، جمعت علي ثيابي حين أمسيت ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك ، فأفتاني ، بأني قد حللت حين وضعت حملي ، فأمرني بالتزويج إن بدا لي } . متفق عليه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر هذا حديث صحيح ، قد جاء من وجوه شتى ، كلها ثابتة ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من وجه منقطع .
ولأنها معتدة حامل ، فتنقضي عدتها بوضعه كالمطلقة ، يحققه أن العدة إنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل ، ووضعه أدل الأشياء على البراءة منه ، فوجب أن تنقضي به العدة ، ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل ، فوجب أن تنقضي به ، كما في حق المطلقة .