( 6334 ) فصل :
وإذا كان الحمل واحدا ، انقضت العدة بوضعه ، وانفصال جميعه ، وإن ظهر بعضه ، فهي في عدتها حتى ينفصل باقيه ; لأنها لا تكون واضعة لحملها ما لم يخرج كله . وإن كان الحمل اثنين أو أكثر ، لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر ; لأن الحمل هو الجميع . هذا قول جماعة أهل العلم ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبا قلابة وعكرمة ، فإنهما قالا : تنقضي عدتها بوضع الأول ، ولا تتزوج حتى تضع الآخر . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
عكرمة أنه قال : إذا وضعت أحدهما ، فقد انقضت عدتها . قيل له : فتتزوج ؟ قال لا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة خصم العبد . .
وهذا قول شاذ ، يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم ، والمعنى فإن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل ، فإذا علم وجود الحمل ، فقد تيقن وجود الموجب للعدة ، وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها ، ولأنها لو انقضت عدتها بوضع الأول ، لأبيح لها النكاح ، كما لو وضعت الآخر . فإن وضعت ولدا ، وشكت في وجود ثان ، لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة ، وتتيقن أنها لم يبق معها حمل ; لأن الأصل بقاؤها ، فلا يزول بالشك .