( 6337 ) مسألة قال : ( ولو طلقها ، أو مات عنها ، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين ، لحقه الولد ، وانقضت عدتها به ) ظاهر المذهب أن
أقصى مدة الحمل أربع سنين . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن أقصى مدته سنتان . وروي ذلك عن
عائشة وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; لما روت
جميلة بنت سعد ، عن
عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ، ولا توقيف هاهنا ولا اتفاق ، إنما هو على ما ذكرنا ، وقد وجد ذلك ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم nindex.php?page=showalam&ids=17234، وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أقصاه ثلاث سنين . حملت مولاة
لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام : خمس سنين . وعن
الزهري قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه . ولنا أن ما لا نص فيه ، يرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد الحمل لأربع سنين ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس : حديث
جميلة بنت سعد ، عن
عائشة : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سبحان الله ، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة
محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقي
محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نساء
بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة
عجلان حملت ثلاث بطون ، كل دفعة أربع سنين . وبقي
nindex.php?page=showalam&ids=16989محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين . وهكذا
إبراهيم بن نجيح العقيلي ، حكى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وإذا تقرر وجوده ، وجب أن يحكم به ، ولا يزاد عليه ; لأنه ما وجد ، ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وغيرهما إذا ثبت هذا ، فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون ، من يوم موت الزوج أو طلاقه ، ولم تكن تزوجت ، ولا وطئت ، ولا انقضت عدتها بالقروء ، ولا بوضع الحمل ، فإن الولد لاحق بالزوج ، وعدتها منقضية به .