صفحة جزء
( 6337 ) مسألة قال : ( ولو طلقها ، أو مات عنها ، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين ، لحقه الولد ، وانقضت عدتها به ) ظاهر المذهب أن أقصى مدة الحمل أربع سنين . وبه قال الشافعي وهو المشهور عن مالك . وروي عن أحمد أن أقصى مدته سنتان . وروي ذلك عن عائشة وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة ; لما روت جميلة بنت سعد ، عن عائشة لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل ، ولأن التقدير إنما يعلم بتوقيف أو اتفاق ، ولا توقيف هاهنا ولا اتفاق ، إنما هو على ما ذكرنا ، وقد وجد ذلك ، فإن الضحاك بن مزاحم ، وهرم بن حيان حملت أم كل واحد منهما به سنتين ، وقال الليث أقصاه ثلاث سنين . حملت مولاة لعمر بن عبد الله ثلاث سنين .

وقال عباد بن العوام : خمس سنين . وعن الزهري قال : قد تحمل المرأة ست سنين وسبع سنين . وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه . ولنا أن ما لا نص فيه ، يرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد الحمل لأربع سنين ، فروى الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك بن أنس : حديث جميلة بنت سعد ، عن عائشة : لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل . قال مالك : سبحان الله ، من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد . وقال الشافعي بقي محمد بن عجلان في بطن أمه أربع سنين .

وقال أحمد نساء بني عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاث بطون ، كل دفعة أربع سنين . وبقي محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي في بطن أمه أربع سنين . وهكذا إبراهيم بن نجيح العقيلي ، حكى ذلك أبو الخطاب وإذا تقرر وجوده ، وجب أن يحكم به ، ولا يزاد عليه ; لأنه ما وجد ، ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ، ولم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل ، وروي ذلك عن عثمان وعلي وغيرهما إذا ثبت هذا ، فإن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون ، من يوم موت الزوج أو طلاقه ، ولم تكن تزوجت ، ولا وطئت ، ولا انقضت عدتها بالقروء ، ولا بوضع الحمل ، فإن الولد لاحق بالزوج ، وعدتها منقضية به .

التالي السابق


الخدمات العلمية