( 6349 ) فصل :
إذا تزوج رجل امرأة لها ولد من غيره ، فمات ولدها ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة . وهذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
والحسن ابنه ، ونحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي ،
والصعب بن جثامة . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد
. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لا يقربها حتى ينظر بها حمل أم لا ؟ وإنما قالوا ذلك ; لأنها إن كانت حاملا حين موته ، ورثه حملها ، وإن حدث الحمل بعد الموت ، لم يرثه . فإن كان للميت ولد أو أب أو جد ، لم يحتج إلى استبرائها ; لأن الحمل لا ميراث له ، وإن كانت حاملا قد تبين حملها ، لم يحتج إلى استبرائها ; لأن الحمل معلوم ، وإن كانت آيسة ، لم يحتج إلى استبرائها ; لليأس من حملها ، وإن كانت ممن يمكن حملها ، ولم يبن بها حمل ، ولم يعتزلها زوجها ، فأتت بولد قبل ستة أشهر ، ورث ، وإن أتت به بعد ستة أشهر من حين وطئها بعد موت ولدها ، لم يرث ، لأنا لا نتيقن وجوده حال موته . هذا يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان . وهو قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .