( 6351 ) فصل :
وهل يعتبر أن يطلقها ولي زوجها ، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة قروء ؟ فيه روايتان ;
[ ص: 108 ] إحداهما ، يعتبر ذلك ; لأنه في حديث عمر الذي رويناه ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو أحسنها . وذكر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أنه يطلقها ولي زوجها . والثانية ، لا يعتبر ذلك ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وهو القياس ; فإن ولي الرجل لا ولاية له في طلاق امرأته ، ولأننا حكمنا عليها بعدة الوفاة ، فلا يجب عليها مع ذلك عدة الطلاق ، كما لو تيقنت وفاته ، ولأنه قد وجد دليل هلاكه على وجه أباح لها التزويج ، وأوجب عليها عدة الوفاة ، فأشبه ما لو شهد به شاهدان .