صفحة جزء
( 6359 ) فصل : وإن تصرف الزوج المفقود في زوجته ، بطلاق ، أو ظهار ، أو إيلاء ، أو قذف ، صح تصرفه ; لأن نكاحه باق ، ولهذا خير في أخذها ، وإنما حكمنا بإباحة تزويجها ; لأن الظاهر موته ، فلا يبطل في الباطن ، كما لو شهدت بموته بينة كاذبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية