( 6366 ) مسألة قال :
( وإن كانت آيسا ، فبثلاثة أشهر ) وهذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا . وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وسأل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أهل
المدينة والقوابل ، فقالوا : لا تستبرأ الحبلى في أقل من ثلاثة أشهر . فأعجبه قولهم . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
[ ص: 115 ] رواية أخرى ، أنها تستبرأ بشهر .
وهو قول ثان
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ; لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة ، فكذلك في الاستبراء . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية ثالثة ، أنها تستبرأ بشهرين . كعدة الأمة المطلقة . ولم أر لذلك وجها ، ولو كان استبراؤها بشهرين ، لكان استبراء ذات القرء بقرأين ، ولم نعلم به قائلا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
والضحاك ،
والحكم ، في الأمة التي لا تحيض : تستبرأ بشهر ونصف . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن كانت لا تحيض ، فخمس وأربعون ليلة . قال عمي : كذلك أذهب ; لأن عدة الأمة المطلقة الآيسة كذلك . والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الأول .
قال
أحمد بن القاسم : قلت
لأبي عبد الله : كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة ، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا ؟ فقال : إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل ، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك ، وجمع أهل العلم والقوابل ، فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر ، فأعجبه ذلك . ثم قال : ألا تسمع قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن النطفة أربعين يوما ، ثم علقة أربعين يوما ، ثم مضغة بعد ذلك . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : فإذا خرجت الثمانون ، صار بعدها مضغة ، وهي لحم ، فتبين حينئذ . وقال لي : هذا معروف عند النساء . فأما شهر ، فلا معنى فيه ، ولا نعلم به قائلا . ووجه استبرائها بشهر ، أن الله تعالى جعل الشهر مكان الحيضة ، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات ، فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر ، مكان ثلاثة قروء ، وعدة الأمة شهرين ، مكان قرأين ، وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر ; تسعة للحمل ، وشهر مكان الحيضة ، فيجب أن يكون مكان الحيضة هاهنا شهر ، كما في حق من ارتفع حيضها .
فإن قيل : فقد وجد ثم ما دل على البراءة ، وهو تربص تسعة أشهر . قلنا : وهاهنا ما يدل على البراءة ، وهو الإياس ، فاستويا .