( 6372 ) مسألة قال :
( وإن أعتق أم ولده ، أو أمة كان يصيبها ) ، ( لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة ، وكذلك إن أراد أن يزوجها ، وهي في ملكه ، استبرأها بحيضة ، ثم زوجها ) لا يختلف المذهب في أن الاستبراء هاهنا بحيضة في ذات القروء . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وهو قول
الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، في من أراد تزويج أمة كان يصيبها . وقال أصحاب الرأي : ليس عليها استبراء ; لأن له بيعها ، فكان له تزويجها ، كالتي لا يصيبها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : عدتها حيضتان ، كعدة الأمة المطلقة .
ولنا أنها فراش لسيدها ، فلم يجز أن تنتقل إلى فراش غيره بغير استبراء ، كما لو مات عنها ، ولأن هذه موطوءة وطئا له حرمة ، فلم يجز أن تتزوج قبل الاستبراء ، كالموطوءة بشبهة ، وهذا لأنه إذا وطئها سيدها اليوم ، ثم زوجها ، فوطئها الزوج في آخر اليوم ، أفضى إلى اختلاط المياه ، وامتزاج الأنساب ، وهذا لا يحل ، ويخالف البيع ; فإنها لا تصير به فراشا ، ولا يحل لمشتريها وطؤها حتى يستبرئها ، فلا يفضي إلى اختلاط المياه ، ولهذا يصح في المعتدة والمزوجة ، بخلاف التزويج .