( 6382 ) فصل :
وإن اشترى أمة مزوجة ، فطلقها الزوج قبل الدخول ، لم تبح بغير استبراء . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : هذه حيلة وضعها أهل الرأي ، لا بد من استبراء . ووجه ذلك أن هذه تجدد الملك فيها ، ولم يحصل استبراؤها في ملكه ، فلم تحل بغير استبراء ، كما لو لم تكن مزوجة ، ولأن إسقاط الاستبراء هاهنا ذريعة إلى إسقاطه في حق من أراد إسقاطه ، بأن يزوجها عند بيعها ، ثم يطلقها زوجها بعد تمام البيع ، والحيل حرام . فأما إن كان الزوج دخل بها ، ثم طلقها . فعليها العدة ، ولا يلزم المشتري استبراؤها ; لأن ذلك قد حصل بالعدة ، ولأنها لو عتقت لم يجب عليها مع العدة استبراء ، ولأنها قد استبرأت نفسها ممن كانت فراشا له ، فأجزأ ذلك ، كما لو كانت استبرأت نفسها من سيدها إذا كانت خالية من زوج .
وإن اشتراها ، وهي معتدة من زوجها ، لم يجب عليها استبراء ; لأنها لم تكن فراشا لسيدها ، وقد حصل الاستبراء من الزوج بالعدة ، ولذلك لو عتقت في هذه الحال ، لم يجب عليها استبراء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، في المزوجة : هل يدخل الاستبراء في العدة ؟ على وجهين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، في المعتدة : يلزم السيد استبراؤها بعد قضاء العدة ، ولا يتداخلان ; لأنهما من رجلين . ومفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما ذكرناه أولا ; لأنه علل فيما قبل الدخول بأنها حيلة وضعها أهل الرأي ، ولا يوجد ذلك هاهنا ، ولا يصح قولهم : إن الاستبراء من رجلين . فإن السيد هاهنا ليس له استبراء .