( 6383 ) فصل :
وإن كانت الأمة لرجلين ، فوطئاها ، ثم باعاها لرجل ، أجزأه استبراء واحد ; لأنه يحصل به معرفة البراءة . فإن قيل : فلو أعتقها لألزمتموها استبراءين . قلنا : وجوب الاستبراء في حق المعتقة معلل بالوطء ، ولذلك لو أعتقها وهي ممن لا يطؤها ، لم يلزمها استبراء ، وقد وجد الوطء من اثنين ، فلزمها حكم وطئهما ، وفي مسألتنا هو معلل بتجديد الملك لا غير ، ولهذا يجب على المشتري الاستبراء ، سواء كان سيدها يطؤها أو لم يكن ، والملك واحد ، فوجب أن يتجدد الاستبراء .