( 6384 ) فصل :
وإذا اشترى الرجل زوجته الأمة ، لم يلزمه استبراؤها ; لأنها فراش له ، فلم يلزمه استبراؤها من مائه ، لكن يستحب ذلك ; ليعلم هل الولد من النكاح فيكون عليه ولاء له ، لأنه عتق بملكه له ، ولا تصير به الأمة أم ولد ، أو هو حادث في ملك يمينه ، فلا يكون عليه ولاء ، وتصير به الأمة أم ولد ؟ ومتى تبين حملها فله وطؤها ; لأنه قد علم الحمل ، وزال الاشتباه .