( 6392 ) فصل : والرابع
المبيت في غير منزلها . وممن أوجب على المتوفى عنها زوجها الاعتداد في منزلها ،
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
وأم سلمة ، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار
، بالحجاز ،
والشام ،
والعراق ،
ومصر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء تعتد حيث شاءت .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
وعائشة رضي الله عنهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهله ، وسكنت في وصيتها ، وإن شاءت خرجت ; لقول الله تعالى : {
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ثم جاء الميراث ، فنسخ السكنى ، تعتد حيث شاءت . رواهما
أبو داود . ولنا ، ما روت
فريعة بنت مالك بن سنان ، أخت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19649أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج في طلب أعبد له ، فقتلوه بطرف القدوم ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي ، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ، ولا نفقة . قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم . قالت : فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ، دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت فرددت عليه القصة ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، فلما كان nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أرسل إلي ، فسألني عن ذلك ، فأخبرته فاتبعه ، وقضى به } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، في موطئه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، وهو حديث صحيح ، قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في جماعة الصحابة فلم ينكروه .
إذا ثبت هذا ، فإنه يجب الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به ، سواء كان مملوكا لزوجها ، أو بإجارة ، أو عارية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32981قال لفريعة : امكثي في بيتك } . ولم تكن في بيت يملكه زوجها . وفي بعض ألفاظه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13578اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك } وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13575اعتدي حيث أتاك الخبر }
فإن أتاها الخبر في غير مسكنها ، رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها ، اتباعا للفظ الخبر الذي رويناه . ولنا قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=71576 : امكثي في بيتك } واللفظ الآخر قضية في عين ، والمراد به هذا ، فإن قضايا الأعيان
[ ص: 128 ] لا عموم لها ، ثم لا يمكن حمله على العموم ; فإنه لا يلزمها الاعتداد في السوق والطريق والبرية ، إذا أتاها الخبر وهي فيها . ( 6393 )
فصل : فإن
خافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذلك ، أو حولها صاحب المنزل لكونه عارية رجع فيها ، أو بإجارة انقضت مدتها ، أو منعها السكنى تعديا ، أو امتنع من إجارته ، أو طلب به أكثر من أجرة المثل ، أو لم تجد ما تكتري به ، أو لم تجد إلا من مالها ، فلها أن تنتقل ; لأنها حال عذر ، ولا يلزمها بذلك أجر المسكن ، وإنما الواجب عليها فعل السكنى ، لا تحصيل المسكن ، وإذا تعذرت السكنى ، سقطت ، ولها أن تسكن حيث شاءت . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، أنها تنتقل إلى أقرب ما يمكنها النقلة إليه . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه أقرب إلى موضع الوجود ، فأشبه من وجبت عليه الزكاة في موضع لا يجد فيه أهل السهمان ، فإنه ينقلها إلى أقرب موضع يجدهم فيه .
ولنا ، أن الواجب سقط لعذر ، ولم يرد الشرع له ببدل ، فلا يجب ، كما لو سقط الحج للعجز عنه وفوات شرط ،
والمعتكف إذا لم يقدر على الاعتكاف في المسجد ; ولأن ما ذكروه إثبات حكم بلا نص ، ولا معنى نص ، فإن معنى الاعتداد في بيتها لا يوجد في السكنى فيما قرب منه ، ويفارق أهل السهمان ; فإن القصد نفع الأقرب ، وفي نقلها إلى أقرب موضع يجده نفع الأقرب ، فوجب لذلك .