( 6397 ) فصل :
وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا ، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17630 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال طلقت خالتي ثلاثا ، فخرجت تجذ نخلها ، فلقيها رجل ، فنهاها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرجي ، فجذي نخلك ، لعلك أن تصدقي منه ، أو تفعلي خيرا } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
وأبو داود . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : {
استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن ، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستوحش بالليل ، أفنبيت عند إحدانا ، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ [ ص: 131 ] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن ، حتى إذا أردتن النوم ، فلتؤب كل واحدة إلى بيتها } .
وليس لها المبيت في غير بيتها ، ولا الخروج ليلا ، إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد ، بخلاف النهار ، فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش ، وشراء ما يحتاج إليه .
وإن
وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بها ، كاليمين والحد ، وكانت ذات خدر ، بعث إليها الحاكم من يستوفي الحق منها في منزلها ، وإن كانت برزة جاز إحضارها لاستيفائه ، فإذا فرغت رجعت إلى منزلها . ( 6398 ) فصل :
والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في المنزل ، إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها ، للسيد إمساكها نهارا ، وإرسالها ليلا ، فإن أرسلها ليلا ونهارا ، اعتدت زمانها كله في المنزل ، وعلى الورثة سكناها فيهما كالحرة سواء . ( 6399 )
فصل :
والبدوية كالحضرية في الاعتداد في منزلها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه ، فإن انتقلت الحلة ، انتقلت معهم ; لأنها لا يمكنها المقام وحدها ،
وإن انتقل غير أهلها لزمها المقام معهم ، وإن انتقل أهلها انتقلت معهم إلا أن يبقى من الحلة من لا تخاف على نفسها معهم ، فتكون مخيرة بين الإقامة والرحيل .
وإن هرب أهلها فخافت هربت معهم ، وإن أمنت أقامت لقضاء العدة في منزلها .