( 6400 ) فصل فإن :
مات صاحب السفينة وامرأته في السفينة ، ولها مسكن في البر ، فحكمها حكم المسافرة في البر على ما سنذكره ، وإن
لم يكن لها مسكن سواها ، وكان فيها بيت يمكنها السكنى فيه ، بحيث لا تجتمع مع الرجال ، وأمكنها المقام فيه ، بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها ، لزمها أن تعتد به ، فإن كانت ضيقة وليس معها محرمها ، أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط بالرجال ، لزمها الانتقال منها إلى موضع سواها .