( 6403 ) فصل : قال أصحابنا :
ولا يتعين الموضع الذي تسكنه في الطلاق ، سواء قلنا : لها السكنى . أو لم نقل ، بل يتخير الزوج بين إقرارها في الموضع الذي طلقها فيه ، وبين نقلها إلى مسكن مثلها ، والمستحب إقرارها ، لقوله تعالى {
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } .
ولأن فيه خروجا من الخلاف ، فإن الذين ذكرنا عنهم أن لها السكنى ، يرون وجوب الاعتداد عليها في منزلها ،
فإن كانت في بيت يملك الزوج سكناه ، ويصلح لمثلها ، اعتدت فيه ، فإن ضاق عنهما ، انتقل عنها وتركه لها ; لأنه يستحب سكناها في الموضع الذي طلقها فيه ، وإن اتسع الموضع لهما ، وفي الدار موضع لها منفرد كالحجرة أو علو الدار أو سفلها ، وبينهما باب مغلق ، سكنت فيه ، وسكن الزوج في الباقي ، لأنهما كالحجرتين المتجاورتين ، وإن لم يكن بينهما باب مغلق ، لكن لها موضع تتستر فيه ، بحيث لا يراها ، ومعها محرم تتحفظ به ، جاز ; لأن مع المحرم يؤمن الفساد ، ويكره في الجملة ; لأنه لا يؤمن النظر ، وإن لم يكن معها محرم ، لم يجز ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31517لا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم ; فإن ثالثهما الشيطان } وإن
امتنع من إسكانها ، وكانت ممن لها عليه السكنى ، أجبره الحاكم ، فإن كان الحاكم معدوما ، رجعت على الزوج ، وإن كان الحاكم موجودا ، فهل ترجع ؟ على روايتين . وإن
كان الزوج حاضرا ، ولم يمنعها من المسكن ، فاكترت لنفسها موضعا ، أو سكنت في موضع تملكه ، لم ترجع بالأجرة لأنها تبرعت بذلك فلم ترجع به على أحد .
وإن
عجز الزوج عن إسكانها ; لعسرته ، أو غيبته ، أو امتنع من ذلك مع قدرته ; سكنت حيث شاءت . وكذلك المتوفى عنها زوجها ، إذا لم يسكنها ورثته ; لأنه إنما تلزمها السكنى في منزله لتحصين مائه ، فإذا لم تفعل ، لم يلزمها ذلك .