صفحة جزء
( 6415 ) فصل : وإن عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي ، ثبت به التحريم . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يحرم به ; لزوال الاسم . وكذلك على الرواية التي تقول : لا يثبت التحريم بالوجور . لا يثبت هاهنا بطريق الأولى . ولنا ، أنه واصل من الحلق ، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم ، فحصل به التحريم ، كما لو شربه . ( 6416 )

فصل : فأما الحقنة ، فقال أبو الخطاب : المنصوص عن أحمد ; أنها لا تحرم . وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك . وقال ابن حامد ، وابن أبي موسى : تحرم ، وهذا مذهب الشافعي ; لأنه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر ، فتعلق به التحريم ، كالرضاع . ولنا ، أن هذا ليس برضاع ، ولا يحصل به التغذي ، فلم ينشر الحرمة ، كما لو قطر في إحليله ; ولأنه ليس برضاع ، ولا في معناه ، فلم يجز إثبات حكمه فيه ، ويفارق فطر الصائم ، فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم ، ولا إنشاز العظم ، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ; ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق ، أشبه ما لو وصل من جرح .

التالي السابق


الخدمات العلمية