( 6415 ) فصل : وإن
عمل اللبن جبنا ثم أطعمه الصبي ، ثبت به التحريم . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يحرم به ; لزوال الاسم . وكذلك على الرواية التي تقول : لا يثبت التحريم بالوجور . لا يثبت هاهنا بطريق الأولى . ولنا ، أنه واصل من الحلق ، يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم ، فحصل به التحريم ، كما لو شربه . ( 6416 )
فصل : فأما الحقنة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; أنها لا تحرم . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . وقال
ابن حامد ،
وابن أبي موسى : تحرم ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر ، فتعلق به التحريم ، كالرضاع . ولنا ، أن هذا ليس برضاع ، ولا يحصل به التغذي ، فلم ينشر الحرمة ، كما لو قطر في إحليله ; ولأنه ليس برضاع ، ولا في معناه ، فلم يجز إثبات حكمه فيه ، ويفارق فطر الصائم ، فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم ، ولا إنشاز العظم ، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم ; ولأنه
وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق ، أشبه ما لو وصل من جرح .