صفحة جزء
( 6417 ) مسألة : قال : ( واللبن المشوب كالمحض ) المشوب : المختلط بغيره . والمحض : الخالص الذي لا يخالطه سواه . وسوى الخرقي بينهما ، سواء شيب بطعام أو شراب أو غيره . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو بكر : قياس قول أحمد ، أنه لا يحرم ; لأنه وجور .

وحكي عن ابن حامد أنه قال : إن كان الغالب اللبن حرم ، وإلا فلا . وهو قول أبي ثور ، والمزني ; لأن الحكم للأغلب ، ولأنه يزول بذلك الاسم والمعنى المراد به . ونحو هذا قول أصحاب الرأي ، وزادوا ، فقالوا : إن كانت النار قد مست اللبن حتى أنضجت الطعام ، أو حتى تغير ، فليس برضاع . ووجه الأول ، أن اللبن متى كان ظاهرا ، فقد حصل شربه ، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم ، فحرم ، كما لو كان غالبا ، وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية ، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به ، لم يثبت به التحريم ; لأن هذا ليس بلبن مشوب ، ولا يحصل به التغذي ، ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم .

وحكي عن القاضي ، أن التحريم يثبت به . وهو قول الشافعي ; لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه ، فأشبه ما لو كان لونه ظاهرا . ولنا ، أن هذا ليس برضاع ، ولا في معناه ، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه . ( 6418 ) فصل : وإن حلب من نسوة ، وسقيه الصبي ، فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن ; لأنه لو شيب بماء أو عسل ، لم يخرج عن كونه رضاعا محرما ، فكذلك ، إذا شيب بلبن آخر .

التالي السابق


الخدمات العلمية