صفحة جزء
( 6419 ) مسألة ; قال : ( ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ; لأن اللبن لا يموت ) المنصوص عن أحمد ، في رواية إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة . وهو اختيار أبي بكر . وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر . وقال الخلال : لا ينشر الحرمة . وتوقف عنه أحمد ، في رواية مهنا . [ ص: 141 ] وهو مذهب الشافعي ; لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم . كلبن الرجل .

ولنا ، أنه وجد الارتضاع ، على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة ، فأثبت التحريم ، كما لو كانت حية ; ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النجاسة ، وهذا لا أثر له ، فإن اللبن لا يموت ، والنجاسة لا تمنع ، كما لو حلب في وعاء نجس ; ولأنه لو حلب منها في حياتها ، فشربه بعد موتها ، لنشر الحرمة ، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة ; لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة ، وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة . ( 6420 )

فصل : ولو حلبت المرأة لبنها في إناء ، ثم ماتت ، فشربه صبي ، نشر الحرمة . في قول كل من جعل الوجور محرما . وبه قال أبو ثور ، والشافعي وأصحاب الرأي ، وغيرهم ; وذلك لأنه لبن امرأة في حياتها ، فأشبه ما لو شربه وهي في الحياة .

التالي السابق


الخدمات العلمية