( 6419 ) مسألة ; قال : (
ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ; لأن اللبن لا يموت ) المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة . وهو اختيار
أبي بكر . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
والأوزاعي ،
وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : لا ينشر الحرمة . وتوقف عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
مهنا .
[ ص: 141 ] وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم . كلبن الرجل .
ولنا ، أنه وجد الارتضاع ، على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة ، فأثبت التحريم ، كما لو كانت حية ; ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النجاسة ، وهذا لا أثر له ، فإن اللبن لا يموت ، والنجاسة لا تمنع ، كما لو حلب في وعاء نجس ; ولأنه لو حلب منها في حياتها ، فشربه بعد موتها ، لنشر الحرمة ، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة ; لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة ، وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة . ( 6420 )
فصل : ولو
حلبت المرأة لبنها في إناء ، ثم ماتت ، فشربه صبي ، نشر الحرمة . في قول كل من جعل الوجور محرما . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي ، وغيرهم ; وذلك لأنه لبن امرأة في حياتها ، فأشبه ما لو شربه وهي في الحياة .