( 6421 ) مسألة ; قال : ( وإذا حلبت ممن يلحق نسب ولدها به ، فثاب لها لبن ، فأرضعت به طفلا خمس رضعات متفرقات ، في حولين ، حرمت عليه ، وبناتها من أبي هذا الحمل ، ومن غيره ، وبنات أبي هذا الحمل منها ومن غيرها . وإن أرضعت صبية ، فقد صارت ابنة لها ولزوجها ; لأن اللبن من الحمل الذي هو منه ) وجملة ذلك أن
المرأة إذا حملت من رجل وثاب لها لبن فأرضعت به طفلا رضاعا محرما ، صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة ، بغير خلاف ، وصار أيضا ابنا لمن ينسب الحمل إليه ، فصار في التحريم وإباحة الخلوة ابنا لهما ، وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما ، وإن نزلت درجتهم ، وجميع أولاد المرضعة من زوجها ومن غيره ، وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها ، إخوة المرتضع ، وأخواته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وأخواته ، وإن نزلت درجتهم ، وأم المرضعة جدته وأبوها جده ، وإخوتها أخواله ، وأخواتها خالاته ، وأبو الرجل جده ، وأمه جدته ، وإخوته أعمامه ، وأخواته عماته ، وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب ; لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة ، فنشر التحريم إليهما ، ونشر الحرمة إلى الرجل وإلى أقاربه ، وهو الذي يسمى لبن الفحل .
وفي التحريم به اختلاف ، ذكرناه في باب ما يحرم نكاحه ، والجمع بينه ، والحجة القاطعة فيه ، ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2424، أن أفلح أخا أبي القعيس ، استأذن علي بعد ما أنزل الحجاب ، فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس . فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأته . قال : ائذني له ، فإنه عمك ، تربت يمينك . قال عروة : فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول : حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب } . متفق عليه .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن رجل تزوج امرأتين ، فأرضعت إحداهما جارية ، والأخرى غلاما ، هل يتزوج الغلام
[ ص: 142 ] الجارية ؟ فقال : لا ، اللقاح واحد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : اختلف قديما في الرضاعة من قبل الأب ، ونزل برجال من أهل
المدينة في أزواجهم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،
وابن أبي حبيبة ، فاستفتوا في ذلك ، فاختلف عليهم ، ففارقوا زوجاتهم .
فأما المرتضع ، فإن الحرمة تنتشر إليه وإلى أولاده وإن نزلوا ، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ، ولا إلى أعلى منه ، كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وأجداده وجداته ، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل المرتضع ، ولا أخيه ، ولا عمه ، ولا خاله ، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ، ولا أخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة ، وأولاد زوجها إخوة الطفل المرتضع وأخواته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخته من الرضاع ، ليس بينهما رضاع ولا نسب ، وإنما الرضاع بين الجارية وأخته .