إذا ثبت هذا ، فإن من
شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين . وهذا قول أكثر أهل العلم ، روي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة . وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى
عائشة وإليه ذهب
الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، ورواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وروي عنه ، إن زاد شهرا جاز ، وروي شهران . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا ; لقوله سبحانه : {
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء ; لأنه يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين . وكانت
عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم . ويروى هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ; لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19709أن سهلة بنت سهيل قالت : يا رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا ، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ، ويراني فضلا ، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه . فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها . فبذلك كانت عائشة تأخذ ، تأمر بنات أخواتها ، وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا خمس رضعات ، وأبت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، حتى يرضع في المهد ، وقلن nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : والله ما ندري ، لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ،
وأبو داود ، وغيرهما . ولنا ، قول الله تعالى : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } . فجعل تمام الرضاعة حولين ، فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41134أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل ، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إنه أخي من الرضاعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة } الشافعي . متفق عليه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31367لا يحرم من الرضاع ، إلا ما فتق [ ص: 143 ] الأمعاء ، وكان قبل الفطام } . أخرجه
الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعند هذا يتعين حمل خبر
أبي حذيفة على أنه خاص له دون الناس ، كما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، تحكم يخالف ظاهر الكتاب وقول الصحابة ، فقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، أن المراد بالحمل حمل البطن . وبه استدل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وقد دل على هذا قول الله تعالى : {
وفصاله في عامين } . فلو حمل على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، لكان مخالفا لهذه الآية .
إذا ثبت هذا ، فالاعتبار بالعامين لا بالفطام ، فلو فطم قبل الحولين ، ثم ارتضع فيهما ، لحصل التحريم ، ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام . لم يثبت التحريم . وقال
ابن القاسم ، صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو
ارتضع بعد الفطام في الحولين ، لم تحرم ; لقوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30754وكان قبل الفطام } .
ولنا قول الله تعالى : {
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } . وروي عنه عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30755لا رضاع إلا ما كان في الحولين } . والفطام معتبر بمدته لا بنفسه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لو
ارتضع بعد الحولين بساعة ، لم يحرم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو شرع في الخامسة ، فحال الحول قبل كمالها ، لم يثبت التحريم . ولا يصح هذا ; لأن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم ، بدليل ما لو انفصل مما بعده ، فلا ينبغي أن يسقط حكم بإيصال ما لا أثر له به . واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه ، أن يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطئ ، إما لكون الوطء في نكاح أو ملك يمين ، أو بشبهة ، فأما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان ، فلا ينشر الحرمة بينهما ، في مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو قول
أبي عبد الله بن حامد ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
أبو بكر عبد العزيز : تنتشر الحرمة بينهما ; لأنه معنى ينشر الحرمة ، فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره ، كالوطء ، يحققه أن الواطئ حصل منه لبن وولد ، ثم إن الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ ، كذلك اللبن ، ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة ، فنشرها إلى الواطئ ، كصورة الإجماع . ووجه القول الأول ، أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوة ، فلما لم تثبت حرمة الأبوة ، لم يثبت ما هو فرع لها . ويفارق تحريم ابنته من الزنى ; لأنها من نطفته حقيقة ، بخلاف مسألتنا .
ويفارق تحريم المصاهرة ; فإن التحريم ثم لا يقف على ثبوت النسب ، ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها من غير نسب ، وتحريم الرضاع مبني على النسب ، ولهذا قال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } . فأما المرضعة ، فإن الطفل المرتضع محرم عليها ، ومنسوب إليها عند الجميع . وكذلك يحرم جميع أولادها ، وأقاربها الذين يحرمون على أولادها ، على هذا المرتضع ، كما في الرضاع باللبن المباح .
وإن كان المرتضع جارية ، حرمت على الملاعن ، بغير خلاف أيضا ; لأنها ربيبته ، فإنها بنت امرأته من الرضاع ، وتحرم على الزاني ، عند من يرى تحريم المصاهرة ، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع من الغلمان لذلك .