صفحة جزء
( 6422 ) فصل : وإذا وطئ رجلان امرأة ، فأتت بولد ، فأرضعت بلبنه طفلا ، صار ابنا لمن ثبت نسب المولود [ ص: 144 ] منه ، سواء ثبت نسبه منه بالقافة أو بغيرها . وإن ألحقته القافة بهما ، صار المرتضع ابنا لهما ، فالمرتضع في كل موضع تبع للمناسب ، فمتى لحق المناسب بشخص ، فالمرتضع مثله ، وإن انتفى المناسب عن أحدهما ، فالمرتضع مثله ، لأنه بلبنه ارتضع ، وحرمته فرع على حرمته .

وإن لم يثبت نسبه منهما ; لتعذر القافة ، أو لاشتباهه عليهم ، ونحو ذلك ، حرم عليهما ، تغليبا للحظر ; لأنه يحتمل أن يكون منهما ، ويحتمل أن يكون ابن أحدهما ، فيحرم عليه أقاربه دون أقارب الآخر ، وقد اختلطت أخته بغيرها ، فحرم الجميع ، كما لو علم أخته بعينها ، ثم اختلطت بأجنبيات . وإن انتفى عنهما جميعا ، بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئهما ، أو لأكثر من أربع سنين ، أو لدون ستة أشهر من وطء أحدهما ، أو لأكثر من أربع سنين من وطء الآخر ، انتفى المرتضع عنهما أيضا ; فإن كان المرتضع جارية ، حرمت عليهما تحريم المصاهرة ، ويحرم أولادها عليها أيضا ; لأنها ابنة موطوءتهما ، فهي ربيبة لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية