( 6423 ) فصل : ولا تنتشر الحرمة بغير لبن الآدمية بحال ، فلو
ارتضع اثنان من لبن بهيمة ، لم يصيرا أخوين ، في قول عامة أهل العلم ; منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . ولو
ارتضعا من رجل ، لم يصيرا أخوين ، ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما ، في قول عامتهم . وقال
الكرابيسي : يتعلق به التحريم ; لأنه لبن آدمي ، أشبه لبن الآدمية . وحكي عن بعض
السلف ، أنهما إذا ارتضعا من لبن بهيمة ، صارا أخوين . وليس بصحيح ; لأن هذا لا يتعلق به تحريم الأمومة ، فلا يثبت به تحريم الأخوة ، لأن الأخوة فرع على الأمومة ، وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك ، ولأن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود ، فلم يتعلق به التحريم ، كسائر الطعام .
فإن ثاب لخنثى مشكل لبن ، لم يثبت به التحريم ; لأنه لم يثبت كونه امرأة ، فلا يثبت التحريم مع الشك .
وقال
ابن حامد : : يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى . فعلى قوله يثبت التحريم ، إلا أن يتبين كونه رجلا ; لأنه لا يأمن كونه محرما . ( 6424 ) فصل : وإن
ثاب لامرأة لبن من غير وطء ، فأرضعت به طفلا ، نشر الحرمة ، في أظهر الروايتين . وهو قول
ابن حامد ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وكل من يحفظ عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ; لقول الله تعالى : {
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } . ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم ، كما لو ثاب بوطء ، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال ، وإن كان هذا نادرا ، فجنسه معتاد . والرواية الثانية ، لا ينشر الحرمة ; لأنه نادر ، لم تجر العادة به لتغذية الأطفال ، فأشبه لبن الرجال . والأول أصح .