( 6440 ) فصل : إذا كانت
له زوجة أمة ، فأرضعت امرأته الصغيرة ، فحرمتها عليه ، وفسخت نكاحها ، كان ما لزمه من صداق الصغيرة له في رقبة الأمة ; لأن ذلك من جنايتها .
وإن أرضعتها أم ولده ، أفسدت نكاحها ، وحرمتها عليه ; لأنها ربيبة دخل بأمها ، وتحرم أم الولد عليه أبدا ; لأنها من أمهات نسائه ، ولا غرامة عليها ; لأنها أفسدت على سيدها ، فإن كان قد كاتبها ، رجع عليها ; لأن المكاتبة يلزمها أرش جنايتها . وإن
أرضعت أم ولده امرأة ابنه بلبنه ، فسخت نكاحها وحرمتها عليه ; لأنها صارت أخته .
وإن أرضعت زوجة أبيه بلبنه ، حرمتها عليه ; لأنها صارت بنت ابنه ، ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته أو قيمتها ; لأن ذلك من جناية أم ولده . وإن أرضعت واحدة منهما بغير لبن سيدها ، لم تحرمها ; لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده .