( 6444 ) مسألة ; قال : (
وإن كن الأصاغر ثلاثا ، فأرضعتهن منفردات ، حرمت الكبيرة ، وانفسخ نكاح المرتضعتين أولا ، وثبت نكاح آخرهن رضاعا . فإن أرضعت إحداهن منفردة ، واثنتين بعد ذلك معا ، حرمت الكبيرة ، وانفسخ نكاح الأصاغر ، وتزوج من شاء من الأصاغر . وإن كان دخل بالكبيرة ، حرم الكل عليه على الأبد ) إنما حرمت الكبيرة ; لأنها صارت من أمهات النساء ، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا ; لأنهما صارتا أختين في نكاحه ، وثبت نكاح الأخيرة ; لأن رضاعها بعد انفساخ نكاح الصغيرتين اللتين قبلها ، فلم يصادف إخوتها جمعا في النكاح . وإن
أرضعت إحداهن منفردة ، واثنتين بعد ذلك معا ، بأن تلقم كل واحدة منهما ثديا ، فيمتصان معا ، أو تحلب من لبنها في إناء فتسقيهما ، انفسخ نكاح الجميع ; لأنهن صرن أخوات في نكاحه ، وله أن يتزوج من شاء من الأصاغر ; لأن تحريمهن تحريم جمع ، لا تحريم تأبيد ، فإنهن ربائب لم يدخل بأمهن .
وإن دخل بالكبيرة ، حرم الكل على الأبد ; لأنهن ربائب مدخول بأمهن . هذا على الرواية الأولى . وعلى الأخرى ، لما أرضعت الأولى ، انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة ; لأنها صارت أمها ، واجتمعتا في نكاحه ، ثم أرضعت الثانية ، فلم ينفسخ نكاحها ; لأنها منفردة بالرضاع في النكاح ، ، فلما أرضعت الثالثة ، صارتا أختين ، فانفسخ نكاحهما . ( 6445 ) فصل : فإن
أرضعتهن بنت الكبيرة ، فهو كما لو أرضعتهن أمها . وإن كان لها ثلاث بنات ، فأرضعت كل واحدة منهن زوجة من الأصاغر ، حرمت الكبيرة بإرضاع أولاهن ، ويرجع على مرضعتها بما لزمه من مهرها ; لأنها أفسدت نكاحها ، ولا ينفسخ نكاح الأصاغر ; لأنهن لم يصرن أخوات ، وإنما هن بنات خالات . وعلى الرواية الأخرى ، ينفسخ نكاح المرضعة الأولى ; لاجتماعها مع جدتها في النكاح ، ويثبت نكاح الأخيرتين ، ويرجع بما لزمه من مهر التي فسد نكاحها على التي أرضعتها .
وإن كان دخل بالكبيرة ، حرم الكل عليه على الأبد ، ورجع على كل واحدة بما لزمه من مهر التي أرضعتها . وإن قلنا : إنه يرجع بمهر الكبيرة . رجع به على المرضعة الأولى ; لأنها التي أفسدت نكاحها .