( 6446 ) مسألة : قال : ( وإذا
شهدت امرأة واحدة على الرضاع ، حرم النكاح إذا كانت مرضية . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله ، رحمه الله ، رواية أخرى : إن كانت مرضية استحلفت ، فإن كانت كاذبة ، لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها ، وذهب في ذلك إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه ) وجملة ذلك أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع ، إذا كانت مرضية . وبهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والزهري ،
والأوزاعي ،
[ ص: 153 ] nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى : لا يقبل إلا شهادة امرأتين . وهو قول
الحكم ; لأن الرجال أكمل من النساء ; ولا يقبل إلا شهادة رجلين ، فالنساء أولى . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية ثالثة ، أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة ، وتستحلف مع شهادتها . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
وإسحاق ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال ، في امرأة زعمت أنها أرضعت رجلا وأهله ، فقال : إن كانت مرضية ، استحلفت ، وفارق امرأته . وقال : إن كانت كاذبة ، لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها . يعني يصيبها فيها برص ، عقوبة على كذبها . وهذا لا يقتضيه قياس ، ولا يهتدي إليه رأي ، فالظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يقبل من النساء أقل من أربع ; لأن كل امرأتين كرجل .
وقال أصحاب الرأي : لا يقبل فيه إلا رجلان ، أو رجل وامرأتان . وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; لقول الله تعالى : {
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } . ولنا ، ما روى
عقبة بن الحارث ، قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16737 : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء ، فقالت : قد أرضعتكما . فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فقال : وكيف ، وقد زعمت ذلك ، } . متفق عليه وفي لفظ رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25919فأتيته من قبل وجهه ، فقلت : إنها كاذبة . قال : كيف ، وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ، خل سبيلها } . وهذا يدل على الاكتفاء بالمرأة الواحدة . وقال
الزهري : فرق بين أهل أبيات في زمن
عثمان رضي الله عنه بشهادة امرأة في الرضاع . وقال
الأوزاعي : فرق
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بين أربعة وبين نسائهم ، بشهادة امرأة في الرضاع . وقال
الشعبي : كانت القضاة يفرقون بين الرجل والمرأة ، بشهادة امرأة واحدة في الرضاع . ولأن هذا شهادة على عورة ، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات ، كالولادة . وعلل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، بأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات ، فيقبل فيه شهادة المرأة المنفردة ، كالخبر .